الشيخ الجواهري
323
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( أمّا لو انقضى من غيبته ) عنها في طهر مواقعتها ( ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى ) وقت طهر ( آخر ) بمقتضىالعادة ( ثمّ طلّق صحّ ولو اتّفق في الحيض ) لتأخّر العادة [ 1 ] . ( وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها ) ولو بان أنّها حائض ( مطلقاً ) سواء مضت مدّة يعلم انتقالهافيها من ذلك الطهر إلى آخر أم لا [ 2 ] . نعم لا يجوز طلاقها مع العلم به ، وإن مضت المدّة [ 3 ] . و [ الظاهر ] [ 4 ] أنّ النزاع في اعتبار المدة وعدمها وفي مقدارها على الأوّل في الغائب عنها في طهر المواقعةلمكان إرادة تعرف الانتقال منه وعدمه لا مطلقاً ؛ ضرورة عدم مدخلية المدّة كائنة ما كانت في تعرّف حيضها وعدمهحاله . نعم ينبغي مراعاة عادتها الوقتية إن كانت وكان عالماً بها لا المدّة المزبورة [ 5 ] . ( وكذا لو طلّق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزاً ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) النهاية : 512 . ( 2 ) الرياض 11 : 47 . ( 3 ) الوسائل 22 : 57 - 58 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 . ( 4 ) انظر الحدائق 25 : 193 - 194 . نهاية المرام 2 : 20 . ( 5 ) الطلاق : 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 7 ) الوسائل 22 : 58 ، ب 26 من مقدّمات الطلاق ، ح 7 .